ان لم يفعله ، وان جاء بالمال الموقت فرد عليه .
وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ان بعت رجلا على شرط ، فان اتاك بمالك ، والا فالبيع لك .
إذا عرفت هذا
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
الأول : ان اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه .
أحدها : ان يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو
شرح
ان لم يفعله ) بان لم يأت بالثمن في الوقت المحدّد ( وان جاء بالمال الموقت ) إليّ في المدة الموقتة ( فرد ) ارضه وداره ( عليه ) لان له خيار الفسخ .
( وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ان بعت رجلا على شرط ) ان له فسخ البيع وردّ المال ، صحّ البيع والشرط ( فان اتاك بمالك ) اى المبيع فهو ، ويكون البيع مفسوخا ( والا ) يأت بالمبيع ليسترد ثمنه ( فالبيع لك ) لازم .
( إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور ) .
الامر ( الأول ان اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار ) بيع الخيار ( يتصور على وجوه ) خمسة .
وأضاف إليها السيد الطباطبائي في حاشيته ثلاثة أخرى فصارت الوجوه ثمانية .
( أحدها : ان يؤخذ ) رد الثمن ( قيدا للخيار على وجه التعليق أو