ولو خولف أمكن اعتبار فعله ، والا لم يكن لذكره فائدة ، انتهى .
أقول : ولو لم يمض فسخ الأجنبي مع اجازته والمفروض عدم مضى اجازته مع فسخه لم يكن لذكر الأجنبي فائدة .
شرح
( و ) حينئذ بان كان الخيار لهما معه ، أو لأحدهما معه ف ( لو خولف ) الأجنبي بان أراد الأجنبي الفسخ وأراد أحدهما الإجازة أو العكس ( أمكن اعتبار فعله ) اى فعل الأجنبي ، فيلغو فعل أحد المتبايعين فسخا أو إجازة ( والا ) يعتبر فعل الأجنبي ( لم يكن لذكره ) وجعل الخيار له ( فائدة )
مع وضوح ان جعل الخيار للأجنبي لا بد له من اثر ( انتهى ) كلام الدروس .
( أقول ) يريد الدروس بقوله : ( و ) لو خولف . . . الخ انه ( لو لم يمض فسخ الأجنبي مع اجازته ) اى إجازة المالك ( والمفروض عدم مضى اجازته ) اى إجازة الأجنبي ( مع فسخه ) اى مع فسخ المالك ، لان المالك إذا فسخ انفسخ العقد سواء أجاز الأجنبي ، أم لا .
إذ : الفسخ مقدم على الإجازة ، فيما إذا كان لكل منهما خيار مستقل حسب الشرط ( لم يكن لذكر ) الشرط ل ( الأجنبي فائدة ) فلا فسخه ، ولا اجازته تنفعان .
وحيث إن للشرط للأجنبي فائدة قطعا ، ولم تكن الفائدة في إجازة الأجنبي مع فسخ المالك لا بد وأن تكون الفائدة في فسخ الأجنبي مع إجازة المالك .