لنفس المتعاقدين .
وهو ضعيف ، لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا ولا عقلا بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد ، أو بالعين وان كان أجنبيا .
فحينئذ ، يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد .
شرح
هذا ما يسمى ببيع الشرط ( لنفس المتعاقدين ) « لنفس » متعلق ب « صحة » اى ان الشارع جعل الفسخ لنفس المتعاقدين ، فلا خيار للأجنبي لا أصلا ولا شرطا .
( وهو ) اى التحميل ( ضعيف ، لمنع اعتبار كون الفسخ ) لا بد وان يكون ( من أحد المتعاقدين ) إذ لا دليل على ذلك ، لا ( شرعا ولا عقلا ) .
إذ لا دليل من الشرع أو العقل على ذلك بل اطلاق أدلة الشرط يدل على امكان جعل الشرط للأجنبي ، كما أن العقل لا يرى مانعا عن ذلك ، والعقلاء يفعلونه في عقودهم ( بل المعتبر فيه ) اى في الفسخ ( تعلق حق الفاسخ بالعقد ) بان يملك ابطاله وان لم يكن له حق في العين وان انفسخ العقد ( أو بالعين ) بان كان له حق في العين ، بحيث إذا بطل العقد كان له العين ( وان كان أجنبيا ) كما لو جعل خيار الشرط للمالك .
( فحينئذ ) اى حين كان من الممكن له حق في الفسخ ، وان لم يكن له حق في العين ( يجوز للمتبايعين اشتراط حق ) الفسخ والامضاء ( للأجنبي في العقد ) وان لم يكن له حق في العين .