تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ ، لان مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار ، فان النافذ هو تصرف السابق لفوات محل الوكالة بعد ذلك . وعن الوسيلة : انه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ وان لم يجتمعا
شرح
وان ( اختلفوا في الفسخ والإجازة ) ففسخ أحدهم وأجاز الآخر ( قدم الفاسخ ، لان مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة ) . كما أنه إذا جعل خيار الشرط للمتعاقدين فأجاز أحدهما ، وفسخ الآخر ، قدم الفاسخ على المجيز لنفس العلة المذكورة . ( بخلاف ما لو وكل ) من له الخيار ( جماعة في الخيار ، فان النافذ ) من الفسخ والإجازة ( هو تصرف السابق ) منهما ( لفوات محل الوكالة بعد ذلك ) إذ خيار واحد لكل منهم على سبيل البدل . فإذا نفذه أحدهم فسخا ، أو إجازة ، لم يبق محلّ للشخص الآخر بل سقط الخيار بفعل الشخصي الأول ، اما من جهة بطلان العقد ، إذا كان الأول فاسخا ، واما من جهة لزوم العقد إذا كان الأول مجيزا . ( وعن الوسيلة : انه إذا كان الخيار لهما ) اى جعلا لنفسهما خيارا واحدا فقط ، لا ان يكون لكل واحد منهما خيار ، فلا يكون لهما خياران ( واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ ) لان فسخهما معا اخذ بالخيار ، واجازتهما معا اخذ بالخيار أيضا . ( وان لم يجتمعا ) كلاهما على الفسخ أو الامضاء ، بل فسخ أحدهما
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 334 | السيد محمد الحسيني الشيرازي