اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ ، لان مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار ، فان النافذ هو تصرف السابق لفوات محل الوكالة بعد ذلك .
وعن الوسيلة : انه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ
وان لم يجتمعا
شرح
وان ( اختلفوا في الفسخ والإجازة ) ففسخ أحدهم وأجاز الآخر ( قدم الفاسخ ، لان مرجع الإجازة إلى اسقاط خيار المجيز خاصة ) .
كما أنه إذا جعل خيار الشرط للمتعاقدين فأجاز أحدهما ، وفسخ الآخر ، قدم الفاسخ على المجيز لنفس العلة المذكورة .
( بخلاف ما لو وكل ) من له الخيار ( جماعة في الخيار ، فان النافذ ) من الفسخ والإجازة ( هو تصرف السابق ) منهما ( لفوات محل الوكالة بعد ذلك ) إذ خيار واحد لكل منهم على سبيل البدل .
فإذا نفذه أحدهم فسخا ، أو إجازة ، لم يبق محلّ للشخص الآخر بل سقط الخيار بفعل الشخصي الأول ، اما من جهة بطلان العقد ، إذا كان الأول فاسخا ، واما من جهة لزوم العقد إذا كان الأول مجيزا .
( وعن الوسيلة : انه إذا كان الخيار لهما ) اى جعلا لنفسهما خيارا واحدا فقط ، لا ان يكون لكل واحد منهما خيار ، فلا يكون لهما خياران ( واجتمعا على فسخ أو امضاء نفذ ) لان فسخهما معا اخذ بالخيار ، واجازتهما معا اخذ بالخيار أيضا .
( وان لم يجتمعا ) كلاهما على الفسخ أو الامضاء ، بل فسخ أحدهما