بطل .
وان كان لغيرهما ، ورضى ، نفذ البيع وان لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء ، انتهى .
وفي الدروس يجوز اشتراطه لا جنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما
شرح
وأجاز الآخر ، أو فسخ أحدهما أو أجاز ، وسكت الآخر ( بطل ) ما فعله كلاهما ، أو أحدهما ، اى لم يقع فسخ ولا إجازة ، لان العمل كان لكليهما معا ، فلا يقع العمل من أحدهما .
( وان كان ) خيار الشرط ( لغيرهما ) اى الأجنبي عن المعاملة ( ورضى ) بالبيع ( نفذ البيع ) لان معنى : رضاه ، اسقاط الخيار .
( وان لم يرض ) بالبيع ، لكنه لم يفسخ ( كان المبتاع ) للحيوان - اى المشترى - ( بالخيار بين الفسخ والامضاء ، انتهى ) لان خيار الشرط متعلق بالأجنبي اما خيار الحيوان فهو متعلق بالمشترى .
وهذا غاية ما يقال في هذه العبارة ، وهي غير مستقيمة كما لا يخفى .
( و ) قال ( في الدروس يجوز اشتراطه لأجنبي ) عن البائعين ( منفردا ) اى ان يكون خيار الشرط للأجنبي فقط ( ولا اعتراض عليه ) في الفسخ أو الإجازة ، لان الخيار له ، فله ان يفعل ما يشاء .
( و ) يجوز جعل الخيار للأجنبي ( معهما ) فالخيار لثلاثة ( أو مع أحدهما ) الأجنبي واحد المتبايعين .