مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد ، صح البيع والشرط عندنا معا وحكى عنه الاجماع في الأجنبي ، قال : لان العبد بمنزلة الأجنبي .
ولو جعل الخيار لمتعدد كان كل منهم ذا خيار .
فان
شرح
( مسألة : يصحّ جعل الخيار ) اى خيار الشرط ( لأجنبي ) عن العقد
( قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد ، صح البيع ) لاطلاق :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ( و ) صح ( الشرط ) لاطلاق المؤمنون عند شروطهم ( عندنا معا ، وحكى عنه ) اى عن العلامة ( الاجماع في ) صحة جعل الخيار ل ( الأجنبي ) .
ثم ( قال ) : انما نقول بصحة جعل الخيار للعبد الّذي باعه ( لان العبد بمنزلة الأجنبي ) الحرّ ، لأنه فرد من افراد الأجنبي ، فكلما ثبت في مطلق الأجنبي ، يثبت في العبد .
( ولو جعل الخيار ) اى خيار الشرط ( لمتعدد كان كل منهم ذا خيار ) لأن اطلاق دليل : المؤمنون عند شروطهم ، يشمل كل أولئك المتعدد .
( فان ) اتفق المتعدد في الفسخ أو الإجازة ، فلا اشكال في الاخذ برأيهم .