تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فتعليل وجوب مراعاة الأصلح بكونه أمينا لا يخلو عن نظر . ثم إنه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ أو بدخول الخيار بالأصل كخيارى المجلس والشرط أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن
شرح
ومنه يعلم أن وجه مراعاته للمصلحة « لتبادر » ( فتعليل وجوب مراعاة ) الأجنبي ( الأصلح بكونه أمينا ) « بكونه » متعلق « بالأصلح » ( لا يخلو عن نظر ) . إذ اى ربط بين كونه أمينا وبين عدم نفوذ عمله إذا لم يفعل الأصلح ( ثم إنه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع ) فلا يصح هذا الجعل ، لان الشرط إذا كان مخالفا للشرع ، كان باطلا ، كما تقدم ( نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ ) اى بالتقايل بان يرضى كل واحد من المتعاقدين باسترداد ما اعطى واعطاء ما أخذ ( أو بدخول الخيار بالأصل كخيارى المجلس والشرط ) فان خيار المجلس داخل في العقد شرعا ، وخيار الشرط داخل في العقد جعلا منهما . وعلى كلا التقديرين فالخيار داخل « بالأصل » فقوله : بالأصل ، متعلق « بالفسخ » وعطف على « بالتفاسخ » ( أو بالعارض ) اى ان الخيار ليس داخلا في العقد ابتداء ، بل يكون له الخيار إذا عمل عملا ( كخيار الفسخ بردّ الثمن ) كان يشترط انه إذا ردّ الثمن كان له خيار الفسخ ، و