رأسا فالتعويل حينئذ على نفس الجابر ولا حاجة إلى ضمّ المنجبر ، إذ نعلم اجمالا ان المجمعين اعتمدوا على دلالات اجتهادية استنبطوها من الاخبار .
ولا ريب ان المستند غالبا في اجماعات القاضي وابن زهرة اجماع السيد في الانتصار .
شرح
رأسا ) كما في المقام ، حيث يحتمل ان الشيخ فهم من خيار الحيوان مسألتنا هنا .
ومن المعلوم ان اخبار الحيوان لا دلالة لها على مسألتنا أصلا وإذ : سقط المرسل ( فالتعويل ) والاعتماد في مسألتنا ( حينئذ ) اى حين ناقشنا في المرسل سندا ودلالة ( على نفس الجابر ) اى يكون مستند المسألة الاجماع فقط ( ولا حاجة إلى ضمّ المنجبر ) اى المرسل - بعد سقوط المرسل على ما عرفت - .
وانما لا حاجة ( إذ نعلم اجمالا ) اى علما عاديا في الجملة - من القرينة التي ذكرناها - ( ان المجمعين ) في مسألتنا ( اعتمدوا على دلالات اجتهادية استنبطوها من الاخبار ) وكأنهم رأوا وحدة الملاك بين خيار الحيوان وبين الخيار في ما إذا ذكرت المدة مطلقا ، فتعدّوا من اخبار الحيوان إلى هذه المسألة ، ولا شك في ضعف هذا المناط .
( ولا ريب ان المستند غالبا في اجماعات القاضي وابن زهرة اجماع السيد في الانتصار ) فلا يمكن الاعتماد عليه ، إذ هو اجماع منقول ضعيف غاية الضعف .