تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
أو يكون حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص ، وهو اهمال مدة الخيار . والحاصل : ان الدعوى في تخصيص أدلة نفى الغرر لا في تخصصها والانصاف ان ما ذكرنا من حكاية الاخبار ونقل الاجماع
شرح
مالا كثيرا حيث عين في الرواية بثمانين تمسكا بقوله تعالى :لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ( أو يكون ) أصل الخيار ومدته كلاهما ( حكما شرعيا ثبت في موضوع خاص ، وهو ) اى الموضوع الخاص ( اهمال مدة الخيار ) وقوله « أو » عطف على « كان التحديد » . والحاصل : إذا قال البائع « بعتك بشرط الخيار » اما شرط الخيار يتحقق بقصد البائع ، ومدته تتحقق بحكم الشرع ، وعليه يكون التحديد تعبدا ، واما شرط الخيار ومدته كلاهما يتحققان بحكم الشرع ، إذ شرط البائع باطل حيث لم يذكر المدة ، فاصل الشرط أيضا : كقدر المدة يحتاج إلى حكم الشارع ، وعليه يكون كل من أصل الشرط ومدته تعبدا شرعا . ( والحاصل : ان ) هذا الشرط غررى قطعا ، فلا يصح كلام الجواهر ومفتاح الكرامة ، حيث أرادا جعل الشرط غير غررى . فاللازم اثبات ( الدعوى في تخصيص أدلة نفى الغرر ) وذلك باثبات ورود النص بصحة مثل هذا الغرر ( لا في تخصصها ) بان يقال : انه ليس بغرر أصلا ، كما اراده المفتاح والجواهر . ( والانصاف ) انه لم يقم دليل من الاخبار على صحة مثل هذا الخيار المجهول المدة ، ل‍ ( ان ما ذكرنا من حكاية الاخبار ونقل الاجماع