تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
من الشرع . وفيه ما تقدم في مسألة تعذر التسليم من أن بيع الغرر موضوع عرفى حكم فيه الشارع بالفساد . والتحديد بالثلاثة تعبد شرعي لم يقصده المتعاقدان . فان ثبت بالدليل كان مخصصا لعموم نفى الغرر وكان التحديد تعبديا نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة .
شرح
العلم ( من الشرع ) حيث عين الشرع ثلاثة أيام . ( وفيه ) اى في الاستدلال الّذي ذكره بعض المعاصرين وزاده في مفتاح الكرامة ( ما تقدم في مسألة تعذر التسليم من أن بيع الغرر موضوع عرفى ) كسائر المواضيع العرفية المحكومة من قبل الشارع ( حكم فيه الشارع بالفساد ) لورود روايتين ، إحداهما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر ، والأخرى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر . ( و ) ان قلت : تحديده بثلاثة أيام شرعا كاف في رفع الغرر . قلت : ( التحديد بالثلاثة تعبد شرعي لم يقصده المتعاقدان ) فلا يصح من جهة القصد ، ولا يرفع غرره في نفسه . ( فان ثبت ) التحديد بالثلاثة ( بالدليل ) الخاص ( كان ) ذلك الدليل ( مخصصا لعموم نفى الغرر ) فيكون غررا قد اجازه الشارع ( وكان التحديد ) امرا ( تعبديا ) لا امرا قصده المتعاقدان ، فيكون ( نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة ) كما إذا أوصى ان يعطوا