لا ينهض لتخصيص : قاعدة الغرر ، لأن الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لايداع الاخبار ، انه عول في هذه الدعوى على اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان .
ولا ريب ان الاجماعات المحكية انما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته أو القاصر دلالته لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة
شرح
لا ينهض لتخصيص : قاعدة الغرر ) .
اما عدم نهوض الاخبار التي ارسلها الشيخ ، ف ( لأن الظاهر بقرينة عدم تعرض الشيخ لذكر شيء من هذه الأخبار ) التي ارسلها في كتابه : الخلاف ، و ( في كتابيه ) التهذيب والاستبصار ( الموضوعين لايداع الاخبار ، انه ) « انه » متعلق ب « الظاهر » ( عول في هذه الدعوى ) اى دعوى وجود الاخبار ( على اجتهاده ) الشخصي ( في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان ) اى خياره .
( و ) بهذا اسقط حجية الاجماعات أيضا .
إذ : ( لا ريب ان الاجماعات المحكية انما تجبر قصور السند المرسل المتضح دلالته ) بان يكون سند المرسل ضعيفا ، ولكن دلالته واضحة ، فالاجماع يجبر السند ( أو القاصر دلالته ) فالاجماع يتم الدلالة ، إذ لو فهم الفقهاء من خبر معنى يكون فهمه قرينة على أن معنى هذا الخبر هو كما فهموه ( لا ) ان الاجماع يجبر ( المرسل المجهول العين ) الّذي لا نعرف عين المرسل بألفاظه ( المحتمل لعدم الدلالة