وعن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الجزم به .
وقواه بعض المعاصرين منتصرا لهم بما في مفتاح الكرامة ، من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه .
إذ الغرر مندفع بتحديد الشرع ، وان لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الّذي لا اشكال في صحة العقد مع الجهل به ، أو بمدته .
وزاد في مفتاح الكرامة التعليل بان الجهل يؤول إلى العلم الحاصل
شرح
( وعن العلامة الطباطبائي ) السيد بحر العلوم ( في مصابيحه الجزم به ) اى بان المطلق يحمل على ثلاثة أيام .
( وقواه بعض المعاصرين ) وهو صاحب الجواهر ( منتصرا لهم ) اى لمن قال بان المطلق يحمل على ثلاثة أيام ( بما في مفتاح الكرامة ، من أنه ليس في الأدلة ما يخالفه ) حتى يقال : بان المطلق لا يحمل على ثلاثة أيام .
( إذ ) الاشكال فيه ، بأنه غرر ، غير وارد ، فان ( الغرر مندفع بتحديد الشرع ) له بثلاثة أيام ( وان لم يعلم به المتعاقدان ) فان علم المتعاقدين ليس بشرط بعد تحديد الشرع ، فحال خيار الشرط ( كخيار الحيوان ) المقرر شرعا في بيع الحيوان ( الّذي لا اشكال في صحة العقد مع الجهل به ) اى بأصل خيار الحيوان ( أو بمدته ) اى الجهل بان مدته ثلاثة أيام .
( وزاد في مفتاح الكرامة ) في وجه تصحيح كون المطلق مدته ثلاثة أيام ( التعليل بان الجهل ) بالمدة ( يؤول إلى العلم الحاصل ) ذلك