ويشير إلى ما ذكرنا : الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى اجل معلوم .
وخصوص موثقة غياث لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى اجل معلوم لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد ، مع أن التأجيل إلى الدياس والحصاد وشبههما فوق حد الاحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع .
شرح
( ويشير إلى ما ذكرنا ) من لزوم ملاحظة الدقة في المدة ( الأخبار الدالة على اعتبار كون السلم ) وهو ما كان الثمن نقدا ، والمثمن بعد مدة عكس النسية - ( إلى اجل معلوم ) وإذا كان الوقت قابلا للزيادة والنقصان لم يكن اجلا معلوما ، فلا تصحّ المسامحة في الاجل ، وفيه ان المسامح فيه معلوم عرفا .
( وخصوص موثقة غياث ) قال عليه السلام ( لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى اجل معلوم لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد ) الحصاد حصاد الزرع وقطعه ، والدياس سحقه لأجل اخراج الحب من التبن ، ونحوه ( مع أن التأجيل إلى الدياس والحصاد وشبههما فوق حد الاحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشرع ) فيعلم من هذه الموثقة ان الشارع لاحظ الدقة ، ولم يترك الامر إلى تسامح العقلاء .
أقول : لكن فيه ان الدياس المطلق ، والحصاد المطلق مجهولان حتى عند العقلاء ، إذ يختلف أوقاتهما في منطقة واحدة كالعراق أكثر من شهر ، وهذا نفاه الشارع ، .
اما دياس صحارى كربلاء وشبهها من منطقة واحدة مثلا ، فلا نسلم