بهذا الوجه يعنى حمل الأخبار المتقدمة على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد جمعا بينها ، وبين ما دل من الاخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف .
مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدمة التي لم يستفصل في
شرح
ما دل على سقوط الخيار بمطلق التصرف مثل الاخبار المتقدم نقلها ، وبين ما دل على خلافه مثل خبر عبد الله ، والخبر المصحح ، بحمل الأولى على صورة دلالة التصرف على الرضا باللزوم ، وحمل الثانية على صورة عدم دلالة التصرف على الرضا باللزوم .
فان الجمع ( بهذا الوجه ) غير تام .
وانما ظهر فساد الجمع لاستلزامه استهجان التعليل المذكور في الاخبار ، والجمع الّذي يستلزم الاستهجان غير صحيح .
وإلى ما ذكرناه أشار بقوله : ( يعنى حمل الأخبار المتقدمة ) كصحيحة ابن رئاب ، وغيرها ( على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد ) .
وانما نحمل هذا الحمل ( جمعا بينها ) اى بين هذه الأخبار ( وبين ما دل من الاخبار على عدم سقوطه ) اى الخيار ( بمجرد التصرف ) المحمول على ما إذا لم يكن التصرف رضا بالعقد .
( مثل رواية عبد الله بن الحسن المتقدمة ) في العبد الّذي مات ، وكان للمشترى خيار الشرط ، حيث قال صلى الله عليه وآله يستحلف بالله تعالى ما رضيه ثم هو برئ من الضمان ( التي لم يستفصل في