تعليل الحكم على المطلق بهذه العلة غير الموجودة الا في قليل من افراده مستهجنا .
واما الاستشهاد لذلك بما سيجيء من أن تصرف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا
شرح
تعليل الحكم ) بان التصرف مسقط ( على المطلق ) اى مطلق التصرف ( بهذه العلة ) علة ان التصرف رضا ( غير الموجودة ) تلك العلة ( الا في قليل من افراده ) اى افراد التصرف ( مستهجنا ) .
فتحققت ثلاثة أمور « استبعاد » و « دفع » و « نظر في الدفع » .
والحاصل : ان المصنف يقول « التصرف الدال عرفا على الرضا النوعي مسقط للخيار » والاشكال عليه انه « أكثر الأمثلة في النص والفتوى ، لا دلالة فيها على الرضا » فكيف قال الشارع « التصرف مسقط لأنه رضا بالعقد » .
( و ) لكن ربما يؤيد « الدفع » بان تصرف المشترى في الحيوان ، حاله حال تصرف البائع ذي الخيار في الثمن .
فكما ان تصرف البائع ليس عن رضا - ولذا لا يسقط خياره - كذلك تصرف المشترى في الحيوان ليس عن رضا - ولذا لا يسقط خياره - .
وعلى هذا يتم « الدفع » الّذي كان يقول « الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم . . الخ » وإلى هذا - وهو : ربما يؤيد الدفع - أشار المصنف بقوله : و ( اما الاستشهاد لذلك بما سيجيء من أن تصرف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا ) كما إذا كان