ثم قال : وقيل ليس له ردّها ، لأنه تصرف بالحلب .
وبالجملة : فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون التصرف مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد ، وبين ما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى خصوصا ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الردّ أو التردد فيه وفي التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد
شرح
يرد ثمن الحليب .
( ثم قال ) المبسوط : ( وقيل ليس له ردها ، لأنه ) اى المشترى ( تصرف ) في الشاة ( بالحلب ) والتصرف يسقط الخيار .
( وبالجملة فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون التصرف مسقطا لدلالته ) اى دلالة التصرف ( على الرضا بلزوم العقد ) ف « لدلالته » وجه ل « الاسقاط » ( وبين ما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى ) وفي النص من أمثال : أغلق الباب ، و : ناولني الثوب ، والنظر إلى الأمة ولمسها ( خصوصا ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب ) للدابة ( في طريق الردّ ) الّذي يكون التصرف بدون دلالة على الرضا النوعي أصلا ( أو التردّد فيه ) اى في الردّ ، عطف على « في طريق » ( وفي التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما ) اى الركوب مع عزمه على الردّ أو التردّد فيه والتصرف للاستخبار ( بالرضا بلزوم العقد ) لوضوح ان المشترى ليس براض ، إذا أراد ردّه أو تردّد