تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
جوابها بين تصرف المشترى في العبد المتوفى في زمان الخيار ، وعدمه . وانما أنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي . ومثل الخبر المصحح في رجل اشترى شاة ، فامسكها ثلاثة أيام ثم ردّ قال إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها ، يردّ معها ثلاثة امداد وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . ونحوه الآخر .
شرح
جوابها ) اى جواب الرواية ( بين تصرف المشترى في العبد المتوفى في زمان الخيار ، وعدمه ) اى عدم تصرف المشترى ، مع أنه لو كان تصرف المشترى مسقطا ، لزم الاستفصال المذكور . ( وانما أنيط سقوط الخيار فيها ) اى في الرواية ( بالرضا الفعلي ) للمشترى ، فان ظاهر « ما رضيه » في الرواية الرضا الفعلي ، كما هو واضح ( ومثل الخبر المصحح ) الّذي قال بعض بصحته - وان لم يتحقق ذلك عند المصنف - ( في رجل اشترى شاة ، فامسكها ثلاثة أيام ، ثم ردّ ) فما تكليفه ؟ ( قال ) عليه السلام ( ان كان تلك الثلاثة أيام شرب ) المشترى ( لبنها ، يردّ معها ) اى مع الشاة ( ثلاثة امداد ) قيمة اللّبن ( وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء ) فان الإمام عليه السلام حكم بجواز الردّ ، مع أنه تصرف في الشاة بالحلب وشرب اللبن . وذلك لأنه لم يرض بالشاة فيدل على أن المعيار في سقوط الخيار الرضا ، لا التصرف . ( ونحوه ) اى نحو هذا المصحح ، خبره ( الآخر ) .