جوابها بين تصرف المشترى في العبد المتوفى في زمان الخيار ، وعدمه .
وانما أنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي .
ومثل الخبر المصحح في رجل اشترى شاة ، فامسكها ثلاثة أيام ثم ردّ قال إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها ، يردّ معها ثلاثة امداد وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء .
ونحوه الآخر .
شرح
جوابها ) اى جواب الرواية ( بين تصرف المشترى في العبد المتوفى في زمان الخيار ، وعدمه ) اى عدم تصرف المشترى ، مع أنه لو كان تصرف المشترى مسقطا ، لزم الاستفصال المذكور .
( وانما أنيط سقوط الخيار فيها ) اى في الرواية ( بالرضا الفعلي ) للمشترى ، فان ظاهر « ما رضيه » في الرواية الرضا الفعلي ، كما هو واضح
( ومثل الخبر المصحح ) الّذي قال بعض بصحته - وان لم يتحقق ذلك عند المصنف - ( في رجل اشترى شاة ، فامسكها ثلاثة أيام ، ثم ردّ ) فما تكليفه ؟ ( قال ) عليه السلام ( ان كان تلك الثلاثة أيام شرب ) المشترى ( لبنها ، يردّ معها ) اى مع الشاة ( ثلاثة امداد ) قيمة اللّبن ( وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء ) فان الإمام عليه السلام حكم بجواز الردّ ، مع أنه تصرف في الشاة بالحلب وشرب اللبن .
وذلك لأنه لم يرض بالشاة فيدل على أن المعيار في سقوط الخيار الرضا ، لا التصرف .
( ونحوه ) اى نحو هذا المصحح ، خبره ( الآخر ) .