تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وليس ذلك الا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن . ففيه ما سيجيء . ومما ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام يظهر فساد الجمع
شرح
البائع مغبونا ، أو كان في الثمن عيب ، أو كان للبائع خيار الشرط ، إلى غير ذلك . ( وليس ذلك ) اى عدم سقوط خيار البائع بتصرفه في الثمن ( الا من جهة صدوره ) اى صدور التصرف ( لا عن التزام ) للبائع ( بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن ) إذا كان تصرفه متلفا ، أو بردّ نفس الثمن إذا لم يكن تصرفه متلفا ، كما إذا كان الثمن ثوبا ولبسه ، أو نحو ذلك . ( ففيه ما سيجيء ) من أن ذلك من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف . وذلك لان بناء البيع على الانتفاع بالثمن ، فكأنهما اشترطا بقاء الخيار حتى بعد التصرف ، وليس المقام كذلك ، فلا تواطئ في بيع الحيوان ان الخيار باق ، وان تصرف المشترى في الحيوان . إذا : فالاستهجان الّذي ذكرناه باق . ( ومما ذكرنا من استهجان التعليل ) « بأنه رضى » ( على تقدير كون غالب التصرفات واقعة ، لا عن التزام ) ، بالعقد ( يظهر فساد الجمع ) بين
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 300 | السيد محمد الحسيني الشيرازي