وليس ذلك الا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن .
ففيه ما سيجيء .
ومما ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام يظهر فساد الجمع
شرح
البائع مغبونا ، أو كان في الثمن عيب ، أو كان للبائع خيار الشرط ، إلى غير ذلك .
( وليس ذلك ) اى عدم سقوط خيار البائع بتصرفه في الثمن ( الا من جهة صدوره ) اى صدور التصرف ( لا عن التزام ) للبائع ( بالعقد بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن ) إذا كان تصرفه متلفا ، أو بردّ نفس الثمن إذا لم يكن تصرفه متلفا ، كما إذا كان الثمن ثوبا ولبسه ، أو نحو ذلك .
( ففيه ما سيجيء ) من أن ذلك من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف .
وذلك لان بناء البيع على الانتفاع بالثمن ، فكأنهما اشترطا بقاء الخيار حتى بعد التصرف ، وليس المقام كذلك ، فلا تواطئ في بيع الحيوان ان الخيار باق ، وان تصرف المشترى في الحيوان .
إذا : فالاستهجان الّذي ذكرناه باق .
( ومما ذكرنا من استهجان التعليل ) « بأنه رضى » ( على تقدير كون غالب التصرفات واقعة ، لا عن التزام ) ، بالعقد ( يظهر فساد الجمع ) بين