أو إذا اطلع على ما يوجب زهده فيه .
فهي غير دالة في نفسها عرفا على الرضا .
ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الّذي ذكرناه سابقا من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة بان الغالب في هذه التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم ، فلا يسقط بها الخيار
شرح
على كل حال ( أو ) يريد الفسخ ( إذا اطلع على ما يوجب زهده فيه ) اى نفرته عن المبيع .
( فهي ) اى التصرفات المذكورة ( غير دالة في نفسها عرفا على الرضا ) فكما لا دلالة لها شخصيا فلا دلالة لها نوعيا .
( ومنه ) اى من عدم دلالة أكثر الأمثلة المذكورة في النص والفتوى دلالة عرفية على الرضا بالعقد - لوقوعها غالبا بلا التزام بالعقد ( يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الّذي ذكرناه سابقا ) .
فانا ذكرنا سابقا أوّلا استبعادا يحصل ( من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه ، في الثلاثة ) الأيام ( فيكون مورد الخيار ) إذا كان أمثال النظر إلى الجارية ، وركوب الدابة ، مسقطا للخيار ( في غاية الندرة ) وكونه في غاية الندرة خلاف الأدلة والفتاوى الظاهرة في كثرة مورد الخيار .
وذكرنا ثانيا دفعا لهذا الاستبعاد ( بان الغالب في ) أمثال ( هذه التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم ، فلا يسقط بها ) اى بأمثال هذه التصرفات ( الخيار ) .