هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث
وحاصله التصرف على وجه يدل عرفا - لو خلى وطبعه - على الالتزام بالعقد ، ليكون اسقاطا فعليا للخيار فيخرج منه ما دلت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام .
لكن يبقى الاشكال المتقدم سابقا من أن أكثر أمثلة التصرف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك بل هي واقعة غالبا مع الغفلة ، أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا
شرح
( هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام ) اى مقام كون التصرف مسقطا ( الظاهرة ) تلك الكلمات ( في المعنى الثالث ) .
أقول : ظهور جملة منها في ما ذكره المصنف محل نظر ، كما لا يخفى .
( وحاصله ) ان المسقط هو ( التصرف على وجه يدل عرفا - لو خلى وطبعه - على الالتزام بالعقد ، ليكون ) التصرف ( اسقاطا فعليا للخيار ) في قبال الاسقاط القولي - ( فيخرج منه ) اى من التصرف المسقط ( ما دلت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام ) بالاسقاط .
( لكن ) إذا كان المراد من التصرف المسقط ما ذكرناه من الدال نوعا على الالتزام ( يبقى الاشكال المتقدم سابقا من أن أكثر أمثلة التصرف المذكورة في النصوص ) كالنظر إلى الجارية ( والفتاوى ) كقوله للجارية : اغلقى الباب ( ليست كذلك ) دالة عرفا على الالتزام بالعقد ( بل هي ) اى التصرفات المذكورة ( واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا ) اى انه يريد الفسخ