وقال في موضع آخر إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة واما العلامة ره فقد عرفت انه استدل على أصل الحكم بان التصرف دليل الرضا باللزوم .
وقال في موضع آخر : لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت ، لم يكن ذلك رضا بها .
ثم قال ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكه ولو حلبها في طريقه فالأقرب انه تصرف يؤذن
شرح
وكيف كان فقول السرائر « حدثا يدل على الرضا » يدل على ما اختاره المصنف من المعنى الثالث .
( وقال ) ابن إدريس ( في موضع آخر ) من كتابه ( إذا لم يتصرف ) المشترى ( فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة ) .
( واما العلامة ره فقد عرفت ) فيما تقدم ( انه استدل على أصل الحكم ) باسقاط التصرف للخيار ( بان التصرف دليل الرضا باللزوم ) فلم يعتبر الرضا الفعلي الشخصي ، كما هو المعنى الرابع .
( وقال ) العلامة ( في موضع آخر : لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت ، لم يكن ذلك رضا بها ) لوضوح ان فعله بعد ان عرفنا قصده لا يكون دليل الرضا .
( ثم قال ) العلامة : ( ولو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكه ) اى امساك المشترى ، للدابة ( ولو حلبها في طريقه ) إلى سقى الماء أو الرد إلى داره ( فالأقرب انه تصرف يؤذن