ومثل للتصرف في مقام آخر بان ينظر إلى الأمة ، إلى ما يحرم لغير المالك .
وقال في المبسوط - في احكام العيوب - إذا كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا فله ردها .
وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها واخذ لبنها وان نتجت كان له نتاجها .
ثم قال : ولا يسقط الرد لأنه انما يسقط بالرضا بالعيب ، أو بترك الرد
شرح
( ومثل ) المقنعة ( للتصرف في مقام آخر بان ينظر ) المشترى ( إلى الأمة ، إلى ما يحرم لغير المالك ) فان مثاله دليل على عدم ارادته الرضا الفعلي الشخصي .
وانما النظر يدل على أنه راض بالبيع رضا نوعيا ، والا لم ينظر إلى ما يحرم على غير المالك .
( وقال : ) الشيخ ( في المبسوط - في احكام العيوب - إذا كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا فله ردها ) ولو بعد الثلاثة بسبب العيب .
( وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها واخذ لبنها ) اى ينتفع باللبن ( وان نتجت كان له نتاجها ) لان البهيمة قبل فسخ العقد ملك للمشتري فله منافعها .
( ثم قال ) المبسوط : ( ولا يسقط الرد ) بهذه الأمور المذكورة ( لأنه انما يسقط بالرضا بالعيب ، أو بترك الرد