تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وفي السرائر - بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام - قال : هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا ، ويتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته ، أو يكون لمثل ذلك التصرف اجرة بان يركب الدابة ، أو يستعمل الحمار ، أو يقبل الجارية ، أو يلامسها ، أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور ، انتهى .
شرح
( و ) قال ابن إدريس ( في السرائر - بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام - قال : هذا ) الخيار له في الثلاثة ( إذا لم يحدث في هذه المدة ) وهي الثلاثة الأيام ( حدثا يدل على الرضا ) - اى بنوعه - ( و ) إذا لم ( يتصرف فيه تصرفا ينقض قيمته ، أو ) تصرفا ( يكون لمثل ذلك التصرف اجرة ) . ومثال ماله اجرة ( بان يركب الدابة ، أو يستعمل الحمار ) في وضع حمل عليه مثلا ( أو يقبل الجارية ، أو يلامسها ، أو يدبرها تدبيرا ) بان يقول لها : أنت حرّ دبر وفاتي . ولا يخفى ان جملة « يقبل . . الخ » عطف على « يحدث ويتصرف » وليس عطفا على « يركب » إذ ليس لتقبيل وما بعده اجرة ، ف‍ ( ليس له ) اى للمشترى ( الرجوع فيه ) بان يفسخ العقد . وقوله « ليس » جواب شرط مقدر ، اى ان فعل هذه الأمور فليس له ان يرجع في المبيع ، بان يفسخه ويأخذ ثمنه ( كالمنذور ) اى كما أنه إذا نذر ماله الفسخ فيه ، بطل خياره لاقتضاء النذر ابقاء العين فلا يقدر على الفسخ ( انتهى ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 290 | السيد محمد الحسيني الشيرازي