بالرضا .
وفي التحرير - في مسألة سقوط ردّ المعيب بالتصرف - قال وكذا لو استعمل المبيع ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا .
وقال في الدروس : استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها ، إذ بها يعرف حالها ليختبر ، وليس ببعيد
شرح
بالرضا ) فان ظاهر « يؤذن بالرضا » انه يكتفى بالاذن النوعي وان لم يعلم الرضا الشخصي .
( وفي التحرير - في مسألة سقوط ردّ المعيب بالتصرف - قال ) العلامة ( وكذا ) يوجب سقوط الخيار ( لو استعمل المبيع ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا ) فجعل الدلالة النوعية موجبة لسقوط الخيار .
( وقال ) الشهيد « ره » ( في الدروس : استثنى بعضهم من التصرف ) الموجب لسقوط الخيار ( ركوب الدابة والطحن عليها ) بان تربط بالطاحونة للطحن بسبب الدابة ( وحلبها ) .
وانما استثنى ذلك البعض ( إذ بها ) اى بهذه الأمور ( يعرف حالها ) اى حال الدابة ، فيفعل المشترى ذلك ( ليختبر ) حال الدابة ( وليس ) كلام المستثنى ( ببعيد ) إذ مع احتمال الاختبار في فعله لا يدل فعله على الرضا ، فلا يكون اسقاطا للخيار .
ومما ذكرنا يظهر دلالة كلام الدروس على مقصد المصنف ، من أن التصرف المشعر بالرضا نوعا يوجب سقوط الخيار .