وقال المحقق الكركي : لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها جاريته المختصة ، فتبينت ذات الخيار ، أو ذهل عن كونها المشتراة ففي الحكم تردد ، ينشأ من اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف .
ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع ، إذ لو علم لم يفعل .
والتصرف انما عدّ مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم .
وقال في موضع آخر ، ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها ، أو للخوف من ظالم ، أو ليردها
شرح
( وقال المحقق الكركي : لو تصرف ذو الخيار غير عالم ) بان له في هذا المبيع الخيار ( كأن ظنها جاريته المختصة ) التي ليس له فيها الخيار ( فتبينت ) اى ظهرت ( ذات الخيار ، أو ) تصرف وقد ( ذهل عن كونها المشتراة ) التي له فيها الخيار ( ففي الحكم ) بسقوط الخيار ، أو بقائه ( تردد ، ينشأ من اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف ) فيشمل ما إذا جهل أو ذهل ، كما يشمل ما إذا علم .
( ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع ، إذ لو علم ) بان له فيه الخيار ( لم يفعل ) اى لم يتصرف .
( والتصرف انما عدّ مسقطا لدلالته ) اى التصرف ( على الرضا باللزوم ) ولا دلالة في المقام ، وظاهر هذه العبارة انه يكفى بالرضا النوعي .
( وقال في موضع آخر ، ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها ) جمحت الدابة إذا عصت وصعبت ، فإذا ركبها الانسان وأدّبها ذلت ( أو للخوف من ظالم ) يأخذ كل دابة فارغة غصبا - مثلا - ( أو ليردها )