بعد العلم بالعيب ، أو بان يحدث فيه عيب عنده وليس هنا شيء من ذلك ، انتهى .
وفي الغنية : لو هلك المبيع في مدة الخيار ، فهو من مال بايعه الا ان يكون المبتاع قد احدث فيه حدثا يدل على الرضا ، انتهى .
وقال الحلبي في الكافي - في خيار الحيوان - : فان هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع الا ان يحدث فيه حدثا يدل على الرضا انتهى .
شرح
بعد العلم بالعيب ، أو بان يحدث فيه ) اى في المبيع ( عيب عنده ) فيمنع هذا العيب الجديد من الرد بالعيب القديم ( وليس هنا شيء من ذلك ) الثلاثة ، فان كون التصرف في طريق الرد مانع عن دلالة التصرف دلالة نوعية على الرضا ، فيدل كلام المبسوط على أنه ان صدر منه التصرف في غير طريق الرد كان تصرفه مسقطا للخيار .
ولا وجه لاسقاطه الخيار الا لأنه دليل نوعي على الرضا ( انتهى ) كلام المبسوط .
( و ) قال ابن زهرة ( في الغنية : لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بايعه ) لان التلف ممن لا خيار له ( الا ان يكون المبتاع قد احدث فيه حدثا يدل على الرضا ) فان ظاهر كلامه الدلالة النوعية ، وان لم يعلم الانسان بأنه كان له رضا فعليّا ( انتهى ) .
( وقال الحلبي في الكافي - في خيار الحيوان - : فان هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع ، الا ان يحدث ) المشترى ( فيه حدثا يدل على الرضا ، انتهى ) فإنه أيضا يدل على الرضا النوعي لا الشخصي .