تصرفا .
ثم قال : وهل يعد حملها للاستخبار تصرفا ليس ببعيد ان لا يعد
وكذا لو أراد ردها وحلبها لاخذ اللبن على اشكال ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه
شرح
على صاحبها ( تصرفا ) مسقطا للخيار ، لأن هذه الأمور لا تدل على الرضا .
( ثم قال : وهل يعد حملها للاستخبار ) وهل انها تقدر على الحمل الثقيل ، أم لا ؟ ( تصرفا ) مسقطا ( ليس ببعيد ان لا يعد ) إذ لا يدل التصرف على الرضا .
ولعل الفرق بين ركوبها للاستخبار حيث أفتى جزما بأنه ليس تصرفا وبين حملها حيث يظهر منه نوع تردد للعرف ، فان العرف يرى أن ذلك ليس بتصرف ، بل المتعارف ان الانسان إذا اشترى الدابة ركبها مقدارا ، بخلاف الحمل عليها فإنه ليس بتلك المثابة .
( وكذا لو أراد ردها وحلبها لاخذ اللبن ) فإنه غير بعيد ان لا يعد ذلك تصرفا ( على اشكال ) في عدم كون الحلب تصرفا ( ينشأ ) هذا الاشكال من تعارض جهتين .
من أنه تصرف عرفا فاللازم ان يكون مسقطا .
و ( من أنه ) قبل الفسخ ( ملكه ) لان الحليب ملك صاحب الدابة ، وان كان في زمن الخيار ( فله استخلاصه ) واخذه ، فلا يكون حلبه مسقطا لخياره .