ومحصله دلالة التصرف لو خلى وطبعه على الالتزام وان لم يفد في خصوص المقام فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية
وهذا هو الّذي ينبغي ان يعتمد عليه .
قال في المقنعة ان هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع الا ان يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع ، انتهى .
شرح
الأربعة المحتملة .
( ومحصله دلالة التصرف لو خلى ) التصرف ( وطبعه ) ولم تكن قرينة على خلاف دلالته ( على الالتزام ) بالعقد ( وان لم يفد في خصوص المقام ) فهو - كما تقدم - دلالة الظاهر على المعنى ، وان لم يحصل علم بإرادة المتكلم له ( فيكون التصرف إجازة فعلية ) عملية ( في مقابل الإجازة القولية ) فهما شقان كلاهما يفيد اسقاط الخيار .
( وهذا ) المعنى الثالث ( هو الّذي ينبغي ان يعتمد عليه ) في الفتوى .
ثم إن المصنف ذكر جملة من كلمات الفقهاء للاستدلال بها على أن مرادهم المعنى الثالث .
( قال ) المفيد ( في المقنعة ان هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع ) لان تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له ( الا ان يحدث فيه ) اى في الحيوان ( المبتاع ) المشترى ( حدثا يدل ) ذلك الحدث بنوعه ( على الرضا بالابتياع ، انتهى ) كلامه .