بل جزم به في الدروس .
ويؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن ابن زيد الحاكية للنبوى الدال - كما في الدروس أيضا - على الاعتبار بنفس الرضا .
وظاهر بعض كلماتهم الآتية ان المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد .
مع أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة ، فتعين إرادة المعنى الثالث .
شرح
على أن الرضا الشخصي مناط سقوط الخيار ( بل جزم به في الدروس ) فقال : بان الاسقاط لا يكون الا بالرضا الفعلي .
( ويؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن ابن زيد الحاكية للنبوى الدال - كما في الدروس ) وذكر الدروس ( أيضا - ) انها دالة ( على الاعتبار بنفس الرضا ) الفعلي الشخصي .
( و ) لكن لا يمكن الذهاب إلى هذا المعنى الثالث ، لان ( ظاهر بعض كلماتهم الآتية ) ان المعنى الثالث خلاف الاجماع .
ف ( ان المستفاد من تتبع الفتاوى الاجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد ) « بلزوم » متعلق ب « الرضا » فلا حاجة إلى الرضا الشخصي ، في اسقاط الخيار هذا .
( مع أن أظهريته ) اى المعنى الرابع ( بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة ) بل المعنيان في رتبة واحدة ، وللمعنى الثالث بعض المرجحات ( فتعين إرادة ) الحديث ( المعنى الثالث ) من المعاني