وقد صرح في التذكرة بان الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل وذكر التصرف مثالا للفسخ والإجازة الفعليين .
فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا لا للدلالة على الرضا بان الأصحاب يعدّونه في مقابل الإجازة .
واما المعنى الرابع فهو وان كان اظهر الاحتمالات من حيث اللفظ
شرح
رضا البائع برد المثمن الّذي كشف عنه بالتصرف ، فسخ للمعاملة .
( وقد صرح في التذكرة بان الفسخ كالإجازة يكون بالقول وبالفعل وذكر ) التذكرة بعد ذلك ( التصرف مثالا للفسخ والإجازة الفعليين ) مما يدل على أن الإجازة والفسخ في سياق واحد .
وحيث علم أن الفسخ لا يكون الا برضا - والفعل دال على الرضا - كان لا بد وأن تكون الإجازة بفعل دال على الرضا .
( فاندفع ) بما ذكرنا من أن الفعل في الفسخ والإجازة على نحو واحد ( ما يقال في تقريب كون التصرف مسقطا ) بنفسه ( لا ) انه مسقط ( للدلالة على الرضا بان ) يتعلق ب « ما يقال » ( الأصحاب يعدونه ) اى التصرف ( في مقابل الإجازة ) فحاصل « ما يقال » هو : ان التصرف لا يحتاج إلى الرضا ، لان الأصحاب يجعلونه في قبال الإجازة التي تحتاج إلى الرضا .
ووجه اندفاعه هو : ان ظاهر الأصحاب ان كلا من التصرف والإجازة انما يكون اسقاطا للخيار ، لدلالتهما على الرضا .
( واما المعنى الرابع ) وهو اعتبار الرضا الفعلي الشخصي ( فهو وان كان اظهر الاحتمالات من حيث اللفظ ) لظهور صحيحة ابن رئاب