ان كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار واطلاقات كلماتهم ، مثل ما تقدم من التذكرة من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط .
وكذا غيره ، كالمحقق والشهيد الثانيين ، بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع الا انهما بعيدان عن ظاهر الخبر مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم فان الظاهر منها عدم السقوط بالتصرف للاختبار والحفظ بل ظاهرها اعتبار
شرح
ان كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار ) فان اطلاق الاخبار بان التصرف مسقط يشمل ما كان برضا أو بدون رضا ( واطلاقات بعض كلماتهم ، مثل ما تقدم من التذكرة من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط ) .
وقوله « لمصلحة نفسه » اى نفس التصرف اى ان التصرف بما هو تصرف مسقط ، لا بما هو كاشف عن الرضا .
فالصلاح في اسقاط التصرف للخيار ، انما هو في نفس التصرف .
ويحتمل ان يراد « بمصلحة نفسه » مقابل التصرف للاختبار والحفظ
( وكذا ) اى كالعلامة ( غيره ، كالمحقق والشهيد الثانيين ) فان اطلاقهما يدل على اسقاط التصرف بما هو تصرف ( بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع ) عطف على « لاطلاق سائر الأخبار » ( الا انهما ) اى الاحتمالين الأولين ( بعيدان عن ظاهر الخبر ) اى صحيحة ابن رئاب المعللة بقوله « فذلك رضا منه » ( مع مخالفتهما لأكثر كلماتهم ، فان الظاهر منها ) اى من كلماتهم ( عدم السقوط بالتصرف للاختبار والحفظ ) لا ان يتصرف للاستفادة ( بل ظاهرها ) اى ظاهر كلماتهم ( اعتبار ) التصرف ، بحيث يكون له