تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
يدل نوعا على الرضا وان لم يعد تصرفا عرفا كالتعريض للبيع ، والاذن للبائع في التصرف فيه . الرابع : ان يكون اخبارا عن الواقع ، ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي ويكون اطلاق الحكم مقيّدا بتلك العلة فيكون موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي ، فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار . ثم إن الاحتمالين الأولين و
شرح
يدل نوعا على الرضا وان لم يعد تصرفا عرفا ) وذلك ( كالتعريض للبيع ، والاذن للبائع ) أو غيره ( في التصرف فيه ) أو كالتعريض للإجارة ونحو ذلك مما يعد عرفا دلالته على الرضا . ( الرابع ) من الوجوه المحتملة في الحديث المتقدم ( ان يكون ) قوله عليه السلام « فذلك رضا منه » ( اخبارا عن الواقع ، ويكون العلة ) لسقوط الخيار ( هي نفس الرضا الفعلي الشخصي ) فرضا المشترى فعلا مسقط للخيار ( ويكون اطلاق الحكم ) بقوله عليه السلام « لا شرط له » ( مقيدا بتلك العلة ) لما تقدم من أن العلة تعمم وتخصص ( فيكون موضوع الحكم ) بسقوط الشرط ( في الحقيقة ) والواقع ( هو نفس الرضا الفعلي ) فكان الإمام عليه السلام قال « إذا رضى سقط خياره » ( فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار ) . ولا فرق بين ثبوت الرضا بالمقال أو بالحال . ( ثم إن الاحتمالين الأولين ) الحاصلين في ان كل تصرف مسقط ( و