بعد الرضا منهما ، فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالة على الرضا .
وعلى هذين المعنيين فكل تصرف مسقط ، وان علم عدم دلالته على الرضا .
الثالث : أن تكون الجملة اخبارا عن الواقع نظرا إلى الغالب ، وملاحظة نوع التصرف لو خلى وطبعه ويكون علة للجواب ، فيكون نفى الخيار معللا بكون التصرف - غالبا - دالا على الرضا بلزوم العقد
شرح
بعد الرضا منهما ، فانّه ) حكمة بلا اشكال ، إذ ( لا يعتبر في الافتراق دلالة على الرضا ) إذا حصل الافتراق بالاختيار ، لا اكراها ، كما تقدم الكلام في ذلك .
( وعلى هذين المعنيين ) الأول والثاني ( فكل تصرف مسقط ) لخيار الحيوان ( وان علم عدم دلالته على الرضا ) أو علم عدم رضا المشترى لان التصرف له موضوعية ، وقد حصل .
( الثالث ) ان التصرف الّذي له دلالة نوعية على الرضا مسقط لا كل تصرف ، ب ( أن تكون الجملة ) اى « فإنه رضا » ( اخبارا عن الواقع ) الخارجي ، وانما اخبر الشارع بان التصرف رضا نوعا ( نظرا إلى الغالب و ) ذلك ب ( ملاحظة نوع التصرف لو خلى وطبعه ) ولم تكن هناك قرينة على عدم الرضا ( ويكون ) قوله عليه السلام « فذلك رضا » ( علة للجواب ) وهو قوله عليه السلام « ولا شرط له » ( فيكون نفى الخيار معللا بكون التصرف غالبا - دالا على الرضا بلزوم العقد ) « معللا » خبر « يكون » و « بلزوم » متعلق ب « الرضا » فالشارع قال « لا خيار » لان التصرف يدل على الرضا