والاستحلاف في الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة ، أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك .
إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام : فذلك رضا منه ولا شرط له يحتمل وجوها .
أحدها ان يكون الجملة جوابا للشرط فيكون حكما شرعيا بان التصرف التزام بالعقد ، وان لم يكن التزاما عرفا .
شرح
( و ) لذا كان ( الاستحلاف في الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة ) اى سماع الحاكم اتهام البائع ظنّا بالمشترى على أنه اسقط خياره ( أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك ) اى بأنه اسقط خياره
وذلك لأنه إذا قلنا إن الظن لا يسمع من المدعى وكان البائع يظن أنه اسقط خياره لم يكن وجه لاستحلاف المشترى .
( إذا عرفت هذا ) الّذي ذكرناه من الاشكال في كفاية التصرف القليل في اسقاط الخيار إذا لم يكشف عن الرضا ( فقوله عليه السلام :
فذلك رضا منه ولا شرط له ، يحتمل وجوها ) أربعة .
( أحدها ان يكون الجملة ) « فذلك رضا » ( جوابا للشرط ) في قوله عليه السلام « فان احدث . . . » ( فيكون حكما شرعيا بان التصرف التزام بالعقد ) بان الشارع جعل هذا جعلا ( وان لم يكن التزاما عرفا ) فهو توسعة في الرضا فقد ادخل فيه الشارع فردا جديدا هو التصرف من قبيل : الطواف بالبيت صلاة .