بشرط إلى ثلاثة أيام ، فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه تعالى ما رضيه ، ثم هو برئ من الضمان .
فان المراد بالرضا الالتزام بالعقد .
شرح
بشرط ) « بشرط » بالتنوين ( إلى ثلاثة أيام ، فمات العبد في ) زمان ( الشرط ) أثناء الثلاثة ( قال ) صلى الله عليه وآله وسلم ( يستحلف ) المشترى ( باللّه تعالى ما رضيه ، ثم هو ) اى المشترى ( برئ من الضمان ) ويكون التلف من البائع ، ويأخذ المشترى ثمنه منه .
( فان المراد بالرضا الالتزام بالعقد ) لا الرضا بأصل الملك ، فإنه إذا كان غير ملتزم بالعقد اى لم يسقط الخيار ، كان للمشترى الخيار .
ومن المعلوم ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .
ثم الظاهر من الرواية ان البائع ادعى ان المشترى اسقط خياره والمشترى انكر ذلك ، وقاعدة الدعوى « ان البينة على المدعى واليمين على من انكر » .
وحيث إن البائع لم تكن له بينة على دعواه ، كان اللازم ان يحلف المشترى .
ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم « يستحلف » اى يطلب من المشترى ان يحلف - وقد كانت الدعوى من البائع انه اسقط خياره - اما على سبيل القطع ، واما على سبيل التهمة ، وفي كلتا الحالتين على المنكر الحلف .