كما ترى .
ثم إن قوله عليه السلام في الصحيحة : فذلك رضا منه ، يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضده اعني الفسخ ، والا فالرضا بأصل الملك مستمر من زمان العقد إلى حين الفسخ .
ويشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه ، عن جعفر عن أبيه عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبدا
شرح
سقوط الخيار ( كما ترى ) إذ لا نسلم ان اى تصرف يدل على الرضا .
( ثم ) لا بد من بيان شيء وهو ( ان قوله عليه السلام في الصحيحة ) لابن رئاب ( فذلك رضا منه ، يراد منه الرضا بالعقد ) اى اسقاط الخيار ( في مقابلة كراهة ضده ) اى ضد العقد ( اعني الفسخ ) .
فربما يقول الانسان : ارضى بالعقد ، وربما يقول : اكره ضد العقد ، وهذان لفظان مقابلان ، لكن معناهما واحد ( والا ) يكن هذا المعنى الّذي ذكرناه للرضا بالعقد ( ف ) ليس هناك معنى ثان صالح للرواية .
إذ : ( الرضا بأصل الملك مستمر من زمان العقد إلى حين الفسخ ) وهو لا يحتاج إلى تصرف في المبيع ، ليكشف عن الرضا .
( ويشهد لهذا المعنى ) وان الرضا يراد به في قبال الفسخ ، لا الرضا بأصل الملك ( رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ) عليه السلام ( عن أبيه ، عن جعفر ) عليه السلام ( عن أبيه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبدا