تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ابن رئاب . ويظهر من استدلال العلامة وغيره على المسألة بأن التصرف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب اطلاقهم الحكم باسقاط التصرفات التي ذكروها . ودعوى ان جميعها مما يدل - لو خلى وطبعه - على الالتزام بالعقد فيكون إجازة فعلية
شرح
ابن رئاب ) قال عليه السلام : فذلك رضا منه ، ولا شرط له . ( ويظهر ) ذلك - اى ان التصرف الدال على الرضا مسقط - ( من استدلال العلامة وغيره ) من الفقهاء ( على المسألة ) اى مسألة اسقاط التصرف للخيار ( بأنّ التصرف دليل الرضا بلزوم العقد ) « بان » متعلق ب‍ « الاستدلال » ( فهو ) اى هذا المراد ( لا يناسب اطلاقهم الحكم باسقاط التصرفات التي ذكروها ) . حيث إنهم قالوا إن هذه التصرفات اى النظر ، واللمس . . الخ ، تسقط ولم يقيدوا الاسقاط باشتراط ان يدل التصرف على الرضا . ( و ) ان قلت : انما أطلقوا ولم يقيدوا ، لأن هذه التصرفات بطبيعتها تدل على الرضا - من باب ان اطلاق المطلق ينصرف إلى الفرد الغالب - قلت : ( دعوى ان جميعها ) اى جميع هذه التصرفات ( مما يدل - لو خلى ) التصرف ( وطبعه - ) - بدون ان يقيم التصرف قرينة على عدم رضاه بالبيع - ( على الالتزام بالعقد ، فيكون ) التصرف ( إجازة فعلية ) كما أن لفظ : أجزت ، إجازة قولية ، وكلاهما يكشفان عن الرضا ، ويوجبان