تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الحدث الّذي يحدث فيها ؟ أو الركوب الّذي يركبها فراسخ فوقّع عليه السلام إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى . وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد قلت له : أرأيت أن قبلها المشترى ، أو لامس ؟ فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزم البيع .
شرح
الحدث الّذي يحدث فيها ؟ ) من اخذ الحافر أو التنعيل ( أو الركوب الّذي يركبها فراسخ ) فإنه ليس بحدث في الدابة ولذا ذكره في مقابل الحدث ( فوقّع عليه السلام ) اى أجاب ، والأصل فيه جعل جوابه أو امضائه أو خاتمه واقعا على الكتاب ( إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ) والمراد بالحدث هنا الأعم من الركوب ، والا كان جوابه عليه السلام ناقصا ( إن شاء الله تعالى ) أصله كلمة الشرط ، ثم استعمل في مطلق التبرك . ( وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد ) في مسألة اختصاص هذا الخيار بالمشترى ( قلت له : أرأيت أن قبلها المشترى ، أو لامس ؟ ) فهل له خيار ؟ أو يسقط ذلك خياره ( فقال ) عليه السلام ( إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزم البيع ) . والظاهر أن تمكين الرجل لها بان تقبله أو تلامسه أو تنظر منه إلى ما لا يحل يعنى للزوجة والأمة ، أيضا في حكم ذلك ، لأنه المستفاد من النص عرفا خصوصا بعد قوله عليه السلام : نظر منها إلى ما يحرم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 267 | السيد محمد الحسيني الشيرازي