ففي صحيحة ابن رئاب فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ، ولا شرط له قيل له وما الحدث ؟ قال : ان لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء .
وصحيحة الصفار كتبت إلى أبى محمد عليه السلام في الرجل اشترى دابة من رجل ، فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر ، أو نعلّها ، أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد
شرح
بعده الاجماع على طبقه .
( ففي صحيحة ابن رئاب ) قال عليه السلام : الشرط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشترى ( فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام ) اى قبل انتهاء الثلاثة ، فإنه إذا انتهى الثلاثة فلا خيار حتى يبطله الحدث ( فذلك ) الحدث ( رضا منه ، ولا شرط له ) الأخيار ، وقد تقدم وجه تسمية الخيار شرطا ( قيل له ) عليه السلام : ( وما الحدث ؟ ) المسقط للخيار ؟ ( قال ) عليه السلام : ( ان لامس ) مشترى المرأة ، الجارية ( أو قبّل ، أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ) وهذه أمثلة لاحداث الحدث كما لا يخفى ، وسيأتي من المصنف تفصيل الكلام في ذلك
( و ) في ( صحيحة الصفار كتبت إلى أبى محمد ) العسكري ( عليه السلام في الرجل اشترى دابة من رجل ، فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر ) فان الحافر كظفر الانسان يقص كما يقص الاظفر ( أو نعلّها ) « نعّل » من باب التفعيل اى جعل لها نعلا ( أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد