فلازمه كون مطلق استخدام المملوك بل مطلق التصرف فيه مسقطا ، كما صرح به في التذكرة في بيان التصرف المسقط للردّ بالعيب من أنه لو استخدمه بشيء خفيف مثل : اسقني ، أو : ناولني الثوب ، أو : أغلق الباب ، سقط الرد .
ثم استضعف قول بعض الشافعية بعدم السقوط ، معللا بان مثل هذه الأمور قد يؤمر به غير المملوك بان المسقط مطلق التصرف .
شرح
أنواع التصرف ، بل لا يعد عرفا تصرفا ، وقد جعله الشارع من أنواع التصرفات ( فلازمه كون مطلق استخدام المملوك بل مطلق التصرف فيه ) وان لم يكن استخداما مثل النظر واللمس وتحمير وجهها وقصّ شعرها بل مثل ثقب اذنها ، وتوشيم خدّها ( مسقطا ) للخيار ( كما صرح به ) اى بان مطلق التصرف مسقط ( في التذكرة في بيان التصرف المسقط للردّ ) إذا كان للمشترى حق الردّ ( ب ) سبب ( العيب من أنه لو استخدمه بشيء خفيف ) من أنواع الخدمة ( مثل : اسقني ) الماء ( أو : ناولني الثوب ، أو أغلق الباب ، سقط الرد ) لأنه تصرف في الخادم والتصرف مسقط .
( ثم استضعف ) العلامة ( قول بعض الشافعية ) القائل ( بعدم السقوط معللا ) ذلك البعض ( بان مثل هذه الأمور ) الجزئية ( قد يؤمر به غير المملوك ) فليس امر المملوك تصرفا ، كما أنه امر غير المملوك ليس تصرفا ( بان المسقط مطلق التصرف ) هذا ردّ العلامة .
وحاصله : انه ليس ما ذكره الشافعي دليلا ، إذ : كل تصرف مسقط وهذا تصرف ، وامر الانسان بذلك غير مملوكه لا يوجب اشكالا في القياس