وقال أيضا لو كان له على الدابة سرج أو ركاب فتركهما عليه بطل الردّ لأنه استعمال وانتفاع ، انتهى .
وقال في موضع من التذكرة عندنا ان الاستخدام بل كلّ تصرف يصدر من المشترى قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد ، انتهى .
وهو في غاية الاشكال
شرح
الّذي ذكرناه .
( وقال ) العلامة ( أيضا لو كان له ) اى للمشترى ( على الدابة سرج أو ركاب ) ما يوضع فيه الرّجل ( فتركهما عليه ) اى على الحيوان ، بعد ان اشترى المشترى الدابة ( بطل الردّ ) وسقط خياره ( لأنه ) اى ترك سرجه وركابه عليه ( استعمال وانتفاع ) بالدابة وكل استعمال يوجب اسقاط الخيار ( انتهى ) كلام العلامة .
( وقال ) أيضا ( في موضع من التذكرة عندنا ان الاستخدام بل كل تصرف ) وان لم يكن استخداما - فان الاستخدام أخص من التصرف - ( يصدر من المشترى قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد ) فيسقط خيار العيب ( انتهى ) كلامه ره .
( وهو ) اى كون مطلق التصرف مسقطا ( في غاية الاشكال ) من جهة عدم انصراف التصرف المسقط إلى مثل هذه التصرفات .
ومن جهة ان لازم ذلك بطلان حكمة الخيار ، إذ الخيار جعل تداركا لندم المشترى إذا ظهر له ما يزهده في الحيوان ، والظهور لا يكون بعد التصرف في الجملة .