مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور .
أحدها : اشتراط سقوطه في العقد
ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة ولا بأس به .
والثاني : اسقاطه بعد العقد ،
وقد تقدم الأمران .
والثالث : التصرف
ولا خلاف في اسقاطه في الجملة لهذا الخيار .
ويدل عليه قبل الاجماع النصوص .
شرح
( مسألة : يسقط هذا الخيار ) اى خيار الحيوان ( بأمور ) .
( أحدها : اشتراط سقوطه في العقد ) وذلك لان « المؤمنون عند شروطهم » والخيار حق وليس بحكم ، ولذا فهو قابل للاسقاط ( ولو شرط سقوط بعضه ) اى بعض الخيار ( فقد صرح بعض بالصحة ) اى صحة العقد ( ولا بأس به ) .
( والثاني : اسقاطه بعد العقد ) فإنه حق قابل للاسقاط كسائر الحقوق مثل حق القسم في الزوجة ، وحق النفقة فيها إلى غير ذلك ( وقد تقدم الأمران ) فلا حاجة إلى الإطالة في الإعادة .
( والثالث : التصرف ) من صاحب الخيار ، وهو المشترى في المقام ( ولا خلاف في اسقاطه ) اى التصرف ( في الجملة لهذا الخيار ) .
( ويدل عليه قبل الاجماع النصوص ) فان النص كان ثم انعقد