تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور .

أحدها : اشتراط سقوطه في العقد

ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة ولا بأس به .

والثاني : اسقاطه بعد العقد ،

وقد تقدم الأمران .

والثالث : التصرف

ولا خلاف في اسقاطه في الجملة لهذا الخيار . ويدل عليه قبل الاجماع النصوص .
شرح
( مسألة : يسقط هذا الخيار ) اى خيار الحيوان ( بأمور ) . ( أحدها : اشتراط سقوطه في العقد ) وذلك لان « المؤمنون عند شروطهم » والخيار حق وليس بحكم ، ولذا فهو قابل للاسقاط ( ولو شرط سقوط بعضه ) اى بعض الخيار ( فقد صرح بعض بالصحة ) اى صحة العقد ( ولا بأس به ) . ( والثاني : اسقاطه بعد العقد ) فإنه حق قابل للاسقاط كسائر الحقوق مثل حق القسم في الزوجة ، وحق النفقة فيها إلى غير ذلك ( وقد تقدم الأمران ) فلا حاجة إلى الإطالة في الإعادة . ( والثالث : التصرف ) من صاحب الخيار ، وهو المشترى في المقام ( ولا خلاف في اسقاطه ) اى التصرف ( في الجملة لهذا الخيار ) . ( ويدل عليه قبل الاجماع النصوص ) فان النص كان ثم انعقد