اما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز ، فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه ، لان مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي .
واما الأصل بالمعنى الأول ، فقد عرفت عدم تماميته .
واما بمعنى الاستصحاب ، فيجرى في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه
[ أدلة أصالة اللزوم ]
واما بمعنى القاعدة فيجرى في البيع وغيره .
شرح
فإذا شك في وجود الخيار تمسك بالأصل لاثبات عدمه .
( اما لو شك في عقد آخر ) كالإجارة مثلا شكا ( من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الأصل ) بالمعنى الرابع ( لزومه ) .
وانما لا يقتضي الأصل لزومه ( لان مرجع الشك حينئذ ) اى حين لا أصل لزوم في تلك المعاملة ( إلى الشك في الحكم الشرعي ) وانه هل جعل الشارع هذه المعاملة لازمة ، أم لا ؟
نعم يمكن ان يقال : ان كل معاملة كان بناء العرف على لزومها ، يمكن اجراء أصل اللزوم فيها بضميمة ان الشارع أمضاه حيث سكت عنها ولم يردعها كما هو مقتضى قوله تعالى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »وغيره .
( واما الأصل بالمعنى الأول ) اى الراجح ( فقد عرفت عدم تماميته ) فلا كلام في انه يشمل كل العقود أو خصوص عقد البيع .
( واما ) الأصل ( بمعنى الاستصحاب ، فيجرى في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه ) فإذا كانت المعاملة لازمة ، ثم شك في انقلابها جائزة ، كان مقتضى الاستصحاب بقائها على اللزوم .
( واما بمعنى القاعدة فيجرى في البيع وغيره ) .