وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد .
ثم إن الأصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع ، لان الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل .
شرح
بعض الثمن .
( وحينئذ ) اى حين كان الأرش غرامة ( فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد ) .
أقول : لكن الظاهر عرفا المنزل عليه اطلاقات الشارع ان الأرش جزء فان الصحيح كان يسوى مائة والمعيب تسعين ، وحيث إن المشترى اعطى مائة كان له ان يسترد عشرة ، اما ان للبائع ابداله فلانه لا يهم العرف المقرر للعقود عين المال ، ولذا لا يعدون من الخيانة تبديل الأمانة النقدية إلى غيرها ، كما هو الشائع عند الصرافين ونحوهم ، وانما الخيانة ان لا يرد كل الأمانة أو بعضها ، وكذا في سائر موارد تبديل النقد كما إذا أعطاه مائة ليوصلها خمسا فإنه ان اعطى مائة فقد عمل بما امر ، وان لم تكن ما أعطاها عين المائة التي اخذها ، والشارع انما امضى ما هو المتعارف عند العرف .
( ثم إن الأصل بالمعنى الرابع ) المتقدم ( انما ينفع ) في خصوص البيع لا في سائر العقود .
ف ( مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع ) يرجع إلى اصالة اللزوم ( لان الخيار ) المجعول في البيع ( حق خارجي ) ليس داخلا في ماهية البيع ( يحتاج ثبوته إلى الدليل ) .