موجب لاسترداد جزء من الثمن .
فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لا بقائه في ملك البائع ، واخراجه عنه ، ويكفى في تزلزل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه .
وان شئت قلت : ان مرجع ذلك إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع .
ونقض مقتضاه
شرح
موجب لاسترداد جزء من الثمن ) اى الأرش :
( فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل قابل لابقائه في ملك البائع ) بان يعرض عنه المشترى ( و ) قابل ل ( اخراجه عنه ) بان يأخذ المشترى الأرش ( ويكفى في تزلزل العقد ملك ) المشترى - اى قدرته - ل ( اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه ) « عن » متعلق ب « اخراج » .
وانما قال « فالعقد » لبيان ان كلا « الخيار » « والعيب » داخلان في عنوان قول القواعد « لا يخرج من هذا الأصل » . اى أصل اللزوم .
والحاصل ان تزلزل كل العقد في « الخيار » وتزلزل جزئه في « العيب » كليهما خارج عن أصل اللزوم .
( وان شئت قلت : ان مرجع ذلك ) اى خيار العيب في صورة لم يملك المشترى الفسخ ( إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع ) لا ملك فسخ كل العقد .
( و ) ذلك لان للمشترى ( نقض مقتضاه ) اى مقتضى المجموع من حيث