من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر ، لكنه مبنى على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن ، كما عن بعض العامة ، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده .
وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن بل له ابداله لان الأرش غرامة
شرح
المجموع .
وفسّر المقتضى بقوله : ( من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر ) فالعقد اقتضى ان كل الثمن صار مقابل كل المثمن ، وخيار العيب فيما لم يكن خيار الفسخ - يعطى المشترى الحق في ان يرفع المجموع من حيث المجموع باسترداد بعض الثمن ليكون كل المثمن في قبال بعض الثمن ( لكنه ) اى هذا التوجيه ( مبنى على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن ) حتى يكون خيار العيب اختيار الفسخ في بعض المعاملة وان لم يكن له خيار فسخ الكل ( كما عن بعض العامة ) حيث قالوا إن الأرش جزء من الثمن ( ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه ) اى بالنسبة إلى هذا الجزء المردود - المسمى بالأرش - ( عند استرداده ) اى استرداد هذا الجزء عند اخذ المشترى بخيار العيب .
( و ) لكن هذا المبنى « كون الأرش جزءا » غير تام .
وذلك لأنه ( قد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش ) الّذي يأخذه المشترى ( كونه جزءا من الثمن ) بعينه ( بل له ) اى للبائع ( ابداله ) فيعطى البائع مقدار النقص من غير الثمن ( لان الأرش غرامة ) لا انه