ويمكن توجيه ذلك بان العيب ، سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار فان نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب - وان لم يثبت خيار الفسخ -
شرح
الثاني : ان عبارة القواعد بحاجة إلى تقدير « من غير نقص في أحد العوضين » .
الثالث : ان مقتضى التوجيه عدم ذكر « العيب » في عبارة التذكرة في الأمر الأول ، مع أن العلامة ذكر « العيب » في عبارة التذكرة في الأمر الأول ، هذا تمام الكلام في توجيه كلام جامع المقاصد لكلام القواعد مع رد التوجيه المذكور .
( ويمكن توجيه ذلك ) اى توجيه ظاهر العطف في كلام القواعد .
وحاصل التوجيه ( بان ) القواعد انما عطف « العيب » على « الخيار » للفرق بينهما ، فان الخيار يزلزل كل العقد ؛ فان شاء اخذ كله ، وان شاء ترك كله والعيب يزلزل كل العقد ويزلزل جزئه فان شاء اخذ بكل المعيب في قبال كل الثمن ، وان شاء ترك كل المعيب اى فسخ ، وان شاء اخذ بجزء الثمن اى الأرش .
وهذا الاختيار الثلاثي انما هو فيما إذا لم يسقط حق فسخه ، واما إذا سقط حق فسخه بقي له خيار ثان وهو ان يأخذ جزء الثمن اى الأرش أو يترك كله .
ف ( العيب ، سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار ) إذ يتزلزل العقد وان لم يكن خيار ، كما بيناه في قولنا : واما إذا سقط حق فسخه الخ ( فان نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب - وان لم يثبت خيار الفسخ -