حيوانين .
لكن الاشكال في اطلاق الصحيحة الأولى في جهة قوة انصرافه إلى المشترى فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا ، أو بعد المجلس
شرح
حيوانين ) .
فكل من الموثقة والصحيحة تقول : ان من انتقل إليه الحيوان - بائعا كان أو مشتريا - له الخيار .
فتحصل ان مستند الشهيد وهو الصحيحة أو رد عليها الاشكال بما ذكره المصنف بقوله « ولا ينافيه » .
ثم أورد على « لا ينافيه » ثلاث اشكالات .
وهي « لا ينافي هذه الدعوى » و « ولا ينافيها » و « ولا صحيحة محمد » هذا كله وجه كلام الشهيد من التمسك بإطلاق صحيحة ابن مسلم لفتواه .
( لكن الاشكال في اطلاق الصحيحة الأولى ) اى صحيحة ابن مسلم ( من جهة قوة انصرافه ) اى الاطلاق ( إلى المشترى ) فلا خيار للبائع وان كان الثمن حيوانا ( فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا ) حتى يقال بمقالة الشهيد بان للبائع الخيار إذا كان الثمن حيوانا ( أو بعد المجلس ) عطف على « مطلقا » فان أدلة لزوم البيع قسمان .
الأول : ما يدل على اللزوم مطلقا مثل« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ».
الثاني : ما يدل على اللزوم بعد المجلس مثل « فإذا افترقا وجب