في المسالك لعموم صحيحة محمد بن مسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
ولا ينافيه تقييد صاحب الحيوان بالمشترى في موثقة ابن فضال لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب ، لان الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا .
شرح
الثاني ره ( في المسالك ) .
وذلك ( لعموم صحيحة محمد بن مسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) فان صاحب الحيوان يشمل البائع والمشترى ، فكل من كان صاحب الحيوان يكون له الخيار إلى ثلاثة أيام حسب هذه الصحيحة .
( و ) ان قلت : في موثقة ابن فضال تقييد صاحب الحيوان بالمشترى مما يدل على أن المراد بصاحب الحيوان في صحيحة ابن مسلم المشترى أيضا ، لوحدة السياق في الروايتين .
قلت : ( لا ينافيه تقييد صاحب الحيوان بالمشترى في موثقة ابن فضال ) فقد روى علي بن فضال ، قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام .
وانما لا ينافي ( لاحتمال ورود التقييد ) بالمشترى ( مورد الغالب ، لان الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا ) وبذلك يسقط القيد عن الدلالة فلا يكون مقيدا لاطلاق صحيحة ابن مسلم .