فلا محيص عن المشهور .
شرح
البيع » ( فلا محيص ) إذا بعد بطلان القول الثاني القائل بان الخيار في بيع الحيوان لكل من البائع والمشترى .
والقول الثالث القائل بان كل من انتقل إليه الحيوان له الخيار ( عن المشهور ) وهو ان الخيار للمشترى فقط .
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي